عمدې د طالب د مقصدونو لپاره

Al-Bahuti d. 1051 AH
164

عمدې د طالب د مقصدونو لپاره

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

پوهندوی

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

خپرندوی

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

فيه قبْل معرفة صفاته، ومتى جاء طالبُها فوَصَفَها لَزِمَ دفعُها إليه، وإنْ تَلِفَت في الحول بلا تفريط لم يضمنها. والسَّفِيهُ والصَّغِير يُعَرِّف لُقَطَته وليهُ. ومَنْ ترك حَيَوانًا بفلاة لإنقطاعه، أو عجز ربه عنه ملكهُ آخذه. وَمَنْ أُخِذَ نَعلُه ونحوه وَوجَدَ (١) موضعَه غيرَه فَلُقَطةٌ يُعرّفُه ثم يأخذ حَقّه منه ويتصَدّق بباقٍ. بَابُ اللَّقِيط (٢) إذا نُبذَ أو ضَلَّ طفلٌ لا يُعرف نَسَبُه ولا رقّة فَأَخْذُهُ فرضُ كفاية. وهو حرٍّ مسْلم ومَا وُجد مَعه أو تحته، أو مَدفُونًا طَريًّا، أو متصلًا به كحيوانٍ ونحوه أو قريبًا منه فله، ويُنْفِقُ عليه واجدُه (٣) منه بلا إِذْنِ حاكم، وإلا من بيت المالِ، فإن تَعذَّر فعلى مَنْ عَلِمَ به. وحضانتُه له وميراثُه لبيتِ المال، ووليّه إن قُتل الإمامُ، ومن (٤) أقرَّ أنه ولدُه لَحِقَ به ولو امرأةً ذات زوج أو كافرًا، ولا يلحقه في دينه إلَّا ببينة. ولا يُقبلُ من لَقِيطٍ أنَّه رقيقٌ أو كافر. وإن ادّعاهُ أكثرُ مِنْ واحدٍ قُدِّمَ مَنْ له بينةٌ وإلا فمن ألحقته به القَافَة.

(١) في (ج): "فوجد". (٢) اللقيط: فعيل بمعنى مفعول كجريح وطريح. شرعًا: طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل الطويق. (٣) في (أ): "وأجره" ولعلها تصحيف من الناسخ. (٤) في (أ): "وإن".

1 / 169