125

عمدې د طالب د مقصدونو لپاره

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

پوهندوی

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

خپرندوی

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه

والغَالُّ (١) يُحرق رَحْله، إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. وُيخَيَّرُ إمامٌ في أرضٍ بين قَسمٍ ووقفٍ مع ضَرْب خراجٍ يُؤخذ كل عام ممن هي بيده باجتهاده (٢)، ويجري فيها الميراث، ومن عَجَزَ عن عمارة ما بيده منها رفع يده عنه. وما أُخذ من مال كفّارٍ (٣) بغير قتالٍ، كجزيةٍ وخراجٍ وعُشر تجارَة ونصفه وَمَا ترَكُوه فزعًا ففيءٌ يُصرف في مَصَالح المسلمين الأهم فالأهم. بابُ عَقْدِ الذِّمَّة (٤) يَعْقدها الإمامُ أو نائِبُه لأهلِ الكِتَابين والمَجُوس إذا (٥) بذلوا الجِزْيَة والتزمُوا أحكامنا (٦). ولا جِزْيةَ على صبيٍ، ولا امرأةٍ، ولا عبدٍ، ولا على (٧) مَن يَعجز عنها، ومَنْ صَار أهلًا لها أُخِذَت منه. وتُؤخَذ آخر الحَوْل، وإن بذلوا مَا عَلَيْهم وَجبَ قَبُولُه وحَرُم قتالهم ويُمتَهَنُون عند أَخْذهَا ويُطال قيامُهم وتُجَرُّ أيديهم.

(١) الغال من الغلول، وهو الأخذ من الغنيمة قبل أن تُقسم. (٢) أي: إن تقدير الخراج يكون باجتهاد الحاكم أو نائبه. (٣) في (أ) و(ب) و(ج): "كافرٍ"، والمُثبت من (الأصل). (٤) عقد الذمة: إقرار بعض الكفار على كفرهم مقابل جزية، والتزامه أحكام الملة. (٥) في (ب): "إن". (٦) في (ج): "أحكامها". (٧) قوله: "على" من (الأصل) وليس في بقية النسخ.

1 / 130