عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
7

عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

عمدة السالك وعدة الناسك

پوهندوی

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

خپرندوی

الشؤون الدينية -قطر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فقه شافعي
الطهارة للصلاة، أو لأمر لا يستباح إلا بالطهارة، كمس المصحف أو غيره، إلا المستحاضة ومن به سلس البول، ومتيممًا، فينوي استباحة فرض الصلاة. وشرطه النية بالقلب، وأن تقترن بغسل أو جزء من الوجه. ويندب أن يتلفظ بها، وأن تكون من أول الوضوء، ويجب استصحابها إلى غسل أول الوجه، فإن اقتصر على النية عند غسل الوجه كفى، لكن لا يثاب على ما قبله من مضمضة واستنشاق وغسل كف. ويندب أن يسمي الله تعالى، وأن يغسل كفيه ثلاثًا، فإن ترك التسمية عمدًا، أو سهوًا أتى بها في أثنائه. فإن شك في نجاسة يده كره غمسها في دون القلتين قبل غسلها ثلاثًا. ثم يستاك، ويتمضمض، ويستنشق ثلاثًا بثلاث غُرفات، فيتمضمض من غُرْفة ثم يستنشق، ثم يتمضمض من أخرى ثم يستنشق، ثم يتمضمض من الثالثة ثم يستنشق، ويبالغ فيهما إلا أن يكون صائمًا فيرفق. [٢ - غسل الوجه]: ثم يغسل وجهه ثلاثًا، وهو: ما بين منابت شعر الرأس في العادة إلى الذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا. فمنه موضع الغَمَمِ، وهو: ما تحت الشعر الذي عمَّ الجبهةَ كلَّها أو بعضها. ويجب غسل شعور الوجه كلها ظاهرها وباطنها، والبشرة تحتها، خفيفة كانت

1 / 12