عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
61

عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

عمدة السالك وعدة الناسك

پوهندوی

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

خپرندوی

الشؤون الدينية -قطر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فقه شافعي
باب صلاةِ الجماعةِ هي فرضُ كفايةٍ في حقِّ الرجالِ المقيمينَ، في المكتوباتِ الخمس المؤدياتِ، بحيثُ يظهرُ الشِّعَارُ، وتُسنُّ للنساء، وللمسافرينَ، وللمقضيةِ خلفَ مثلها، لا خلفَ مؤداةٍ ومقضيةٍ غيرها، وهي في الجُمعةِ فرضُ عينٍ. وآكدُ الجماعاتِ الصبحُ ثمَّ العِشاءُ ثمَّ العصْرُ. وأقلُّ الجماعة إمامٌ ومأمومٌ، وهيَ للرجالِ في المساجدِ أفضلُ، وأكثرُها جماعةً أفضلُ، فإنْ كانَ بجوارِهِ مسجدٌ قليلُ الجمعِ فالبعيدُ الكثيرُ الجمعِ أولى، إلا أنْ يكونَ إمامُهُ مبتدعًا، أوْ فاسقًا، أوْ لا يعتقد بعض الأركانِ، أوْ يتعطلَ بذهابهِ إلى البعيدِ جماعةُ مسجدِ الجوارِ فمسجدُ الجوارِ أولى، والنساءُ في بيوتهنَّ أفضلُ، ويُكرهُ حضورُ المسجدِ لمشتهاةٍ أوْ شابَّةٍ، لا غيرِهِما عندَ أمنِ الفتنةِ. [أعذارُ الجماعةِ]: وتسقطُ الجماعةُ بالعذْرِ، كمطرٍ أوْ ثلجٍ يَبُلُّ الثوبَ، أوْ وَحَلٍ، أوْ ريحٍ بالليلِ، أو حرٍّ أوْ بردٍ شديدينِ، أوْ حضورِ طعامٍ أوْ شرابٍ يتوقُ إليهِ، أوْ مدافعةِ حدَثٍ، أوْ خوفٍ على نفسٍ أوْ مالٍ، أوْ مرضٍ، أوْ تمريضِ منْ يخافُ ضياعَه، أوْ كانَ يأنسُ بهِ، أوْ

1 / 66