عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
48

عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

عمدة السالك وعدة الناسك

پوهندوی

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

خپرندوی

الشؤون الدينية -قطر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فقه شافعي
ولا تشرع لرفع من سجود التلاوة. ثم يصلي الركعة الثانية كالأولى، إلا في النية والإحرام والاستفتاح. فإن زادت صلاته على ركعتين جلس بعدهما مفترشًا، وتشهد، وصلى على النبي ﷺ وحده دون آله، ثم يقوم مكبرًا معتمدًا على يديه، فإذا قام رفعهما حذو منكبيه. ويصلي ما بقي كالثانية إلا في الجهر والسورة. [الركن التاسع والعاشر: التشهد الأخير والجلوس فيه]: ويجلس في آخر صلاته للتشهد متوركًا: يفرش يسراه، وينصب يمناه، ويخرجها من تحته، ويفضي بوركه إلى الأرض. وكيف قعد هنا وفيما تقدم جاز. وهيئة الافتراش والتورك سنة. ويفترش المسبوق في آخر صلاة الإمام، ويتورك آخر صلاة نفسه، وكذا يفترش هنا من عليه سجود سهو، وإذا سجد تورك وسلم. ويضع في التشهدين يسراه على فخذه عند طرف ركبته، مبسوطة مضمومة، ويقبض يمناه ويُرْسل المسبحة ويضع إبهامه عل حرفها، ويرفع المسبحة مشيرًا بها عند قوله: إلا الله، ولا يحركه عند رفعها. وأقل التشهد: "التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله". وأكمل التشهد: "التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي

1 / 53