عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
44

عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

عمدة السالك وعدة الناسك

پوهندوی

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

خپرندوی

الشؤون الدينية -قطر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فقه شافعي
الترتيل والتدبر، وتكره السورة لمأموم يسمع قراءة الإمام، فإن كانت سرية أو جهرية ولم يسمع لبعد أو صمم ندبت له أيضًا، وكذا لو كان يسمع قراءة الإمام ولم يفهم على الأصح. ويطوّل الأولى على الثانية. ولو فات المسبوق ركعتان، فتداركهما بعد السلام، ندبت السورة فيهما سرًا. ويجهر الإمام والمنفرد في: الصبح، والجمعة، والعيدين، والاستسقاء، وخسوف القمر، والتراويح، والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر في الباقي. فإن قضى فائتة الليل والنهار ليلًا جهر، أو فائتة النهار والليل نهارًا أسر، إلا الصبح فإنه يجهر بقضائها مطلقًا. [العجز عن قراءة الفاتحة]: ومن لا يحسن الفاتحة لزمه تعلمها، وإلا فقراءتها من مصحف، فإن عجز-لعدم ذلك، أو لم يجد معلمًا، أو ضاق الوقت- حرُمت بالعجمية، فإن أحسن غيرها لزمه سبع آيات لا يَنْقُصُ حروفها عن حروف الفاتحة، فإن لم يحسن قرآنًا لزمه سبعة أذكار بعدد حروفها، فإن أحسن بعض الفاتحة قرأه، وأتى بدله من قرآن أو ذكر، فإن حفظ الأول قرأه ثم أتى بالبدل، أو الآخر أتى بالبدل ثم قرأه، فإن لم يحسن شيئًا وقف بقدر الفاتحة، ولا إعادة عليه. [الركن الرابع: القيام]: والقيام ركن في المفروضة، وشرطه: أن يَنْصِبَ فقارَ

1 / 49