عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
40

عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

عمدة السالك وعدة الناسك

پوهندوی

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

خپرندوی

الشؤون الدينية -قطر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فقه شافعي
عجز خطَّ خطًا، على ثلاثة أذرع، فيحرم المرور حينئذ. ويندب دفع المار بالأسهل، ويزيد قدر الحاجة، كالصائل، فإن مات فهدرٌ، فإن لم يكن سترةٌ أو تباعد عنها، كره المرور، وليس له الدفع. ولو وجد في صف فرجة فله المرور ليسترها. باب صفة الصلاة [سنن ما قبل الصلاة]: يندب أن يقوم لها بعد فراغ الإقامة، ويندب الصف الأول، وتسوية الصفوف، وللإمام آكد، وإتمام الصف الأول فالأول، وجهة يمين الإمام أفضل. [أركان الصلاة]: [الركن الأول: النية]: ثم ينوي بقلبه، فإن كان فريضة وجب نية فعل الصلاة، وكونها فرضًا، وتعيينها: ظهرًا، أو عصرًا، أو جمعة. ويجب قرن ذلك بالتكبير، فيُحضره في ذهنه حتمًا، ويتلفظ به ندبًا، ويقصده مقارنًا لأول التكبير ويستصحبه حتى يفرِغَه. ولا يجب التعرض لعدد الركعات، ولا الإضافة إلى الله تعالى، ولا الأداء أو القضاء، بل يندب ذلك. وإن كانت نافلة مؤقتة وجب التعيين: كعيد، وكسوف، وإحرام، وسنة الظهر، وغير ذلك. وإن كانت نافلة مطلقة أجزأه نية الصلاة. ولو شك

1 / 45