عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
25

عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

عمدة السالك وعدة الناسك

پوهندوی

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

خپرندوی

الشؤون الدينية -قطر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فقه شافعي
بنواقض الوضوء، وتوهم قدرته على ماء يجب استعماله، كرؤية سراب أو ركب قبل الصلاة، أو فيها وكانت مما تعاد، كتيمم حاضر لفقد الماء، فإن لم تُعَدْ كتيمم مسافر فلا، ويتمها وتجزئه، لكن يندب قطعها ليستأنفها بوضوء. وإن رآه في نفل ونوى عددًا أتمه، وإلا فركعتين. ولا يجوز بتيمم أكثر من فريضة واحدة مكتوبة أو منذورة، وما شاء من النوافل والجنائز. باب الحيض أقل سن تحيض فيه المرأة استكمال تسع سنين تقريبًا، فلو رأته قبل تسع سنين لزمن لا يسع طهرًا وحيضًا فهو حيض وإلا فلا، ولا حد لآخره، فيمكن إلى الموت. وأقل الحيض يوم وليلة، وغالبه ست أو سبع، وأكثره خمسة عشر يومًا. وأقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يومًا، ولا حد لأكثره. فمتى رأت دمًا في سن الحيض -ولو حاملًا- وجب ترك ما تترك الحائض، فإن انقطع لدون أقله تبين أنه غير حيض، فتقضي الصلاة، فإن انقطع لأقله أو أكثره أو ما بينهما فهو حيض، وإن جاوز أكثره فهي مستحاضة، ولها أحكام طويلة مذكورة في كتب الفقه. والصفرة والكدرة حيض. وإن رأت وقتًا دمًا، ووقتًا نقاءً، ووقتًا دمًا،

1 / 30