232

عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

عمدة السالك وعدة الناسك

پوهندوی

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

خپرندوی

الشؤون الدينية -قطر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فقه شافعي
فإنْ شَرَطَ عليهمْ الانتقاضَ بذلكَ انتُقضَ، وإلاّ فلا، ومن انتَقَضَ عهْدُهُ تخيَّرَ الإمام فيهِ بيْنَ الخِصالِ الأرْبعِ في الأسيرِ. باب الزنا إذا زنى أو لاطَ البالغُ، العاقلُ، المُختارُ، مُسلمًا كانَ أو ذِمِّيًّا أو مُرْتدًّا، حُرًَّا كانَ أو عبْدًا، وجبَ عليهِ الحدُّ، فإنْ كانَ مُحْصَنًا رُجِمَ حتَّى يموتَ. والمُحْصَنُ: منْ وَطِئَ في القُبُلِ في نِكاحٍ صحيحٍ، وهو حُرٌّ بالغٌ عاقلٌ. فلو وَطِئَ زوجتَهُ في الدُّبُرِ، أو جاريتَهُ في القُبُلِ، أو في نكاحٍ فاسدٍ، أو وطِئَ زوجَتَهُ وهو عبْدٌ ثمَّ عُتِقَ، أو صبيٌّ، أو مجنونٌ ثمَّ أفاقَ وزنى، فليْسَ بمُحصنٍ. وغيرُ المُحْصَنِ: إنْ كانَ حُرًّا جُلِدَ مئةَ جلْدةٍ، وغُرِّبَ سنةً إلى مسافةِ القصْرِ، وإنْ كانَ عبْدًا جُلِدَ خَمْسينَ وغُرِّبَ نِصْفَ سنةٍ. ومنْ وطِئَ بهيمةً، أو امرأةً ميتةً أو حيَّةً فيما دونَ الفرجِ، أوجاريةً يمْلِكُ بعضَها، أو أُختهُ الممْلوكة لهُ، أو وطِئَ زوجتَهُ في الحيضِ أو الدُّبُرِ، أو استمنى بيدهِ، أو أتتِ المَرْأةُ المرأةَ، لا حدَّ عليهِ ويُعَزَّرُ. ومنْ زنى وقال: لا أعْلمُ تَحريمَ الزِّنا، وكانَ قريبَ عهدٍ بالإسلامِ، أو نشأَ بباديةٍ بعيدةٍ لمْ يُحدَّ، وإنْ لمْ يكُنْ كذلكَ حُدَّ. ولا يُجلَدُ في حَرٍّ

1 / 237