230

عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

عمدة السالك وعدة الناسك

پوهندوی

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

خپرندوی

الشؤون الدينية -قطر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فقه شافعي
بعدَ إخراجِ السَّلَبِ وخُمُسِها، للرَّاجلِ سهْمٌ، وللفارسِ ثلاثةُ أَسْهُمٍ، إذا كانَ حُرًّا بالِغًا مُسْلِمًا عاقِلًا، ويُرْضَخُ للمرأةِ والعبْدِ والصَّبيِّ والكافرِ إنْ حضَروا بإذنِ الإمامِ منْ أرْبعَةِ أخْماسِها. وإنَّما تُمْلكُ الغَنيمةُ بالقِسْمةِ أو اختيارِ التَّمَلُّكِ. وأمّا السَّلَبُ فمنْ قَتلَ قتيلًا أو كفى شرَّهُ، وكانَ المَقتولُ مُمْتَنِعًا، وغرَّرَ القاتلُ بنفْسِهِ في قتْلِهِ، استَحَقَّ سَلَبَهُ، وهو ما احْتَوَتْ يدُهُ عليهِ في الوَقْعةِ منَ فرَسٍ وثِيابٍ وسلاحٍ ونفَقَةٍ وغيرِ ذلكَ. فأمَّا الخُمُسُ فيُقْسمُ على خمسَةٍ أيضًا: ١ - سهْمٌ للنبيِّ ﷺ، فيُصْرَفُ بعْدهُ في المصالحِ منْ سدِّ الثُّغورِ وأرزاقِ القُضاةِ والمُؤذنينَ ونحْوهمْ. ٢ - وسهْمٌ لذوي القُرْبى منْ بني هاشِمٍ وبني المُطَّلِبِ، للذّكَرِ مثْلُ حظِّ الأنثييْنِ. ٣ - وسهْمٌ لليتامى الفُقراءِ. ٤ - وسهْمٌ للمساكينِ. ٥ - وسهْمٌ لابنِ السَّبيلِ. فصل [عقد الجزيةِ]: تُعقَدُ الذِّمَّةُ لليَهودِ والنَّصارى والمَجوسِ، ولمَنْ دخَلَ في دينِ اليَهودِ والنَّصارى قبْلَ النَّسْخِ والتَّبْديلِ، والسَّامرةِ والصّابئةِ إنْ وافقوهمْ في أصْلِ دينِهِمْ، ولمَنْ تَمَسَّكَ بدينِ إبْراهيمَ أو غيرهِ منَ الأنبياءِ عليْهِمُ الصَّلاةُ والسَّلامُ، ولا يُعْقدُ لوثنيٍّ، ومنْ لا كتابَ لهُ ولا شُبْهةَ كِتابٍ. ولا يَصِحُّ إلاَّ بِشَرْطيْنِ: ١ - التِزامُ أحكامِ الإسلامِ. ٢ - وبَذْلُ

1 / 235