227

عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

عمدة السالك وعدة الناسك

پوهندوی

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

خپرندوی

الشؤون الدينية -قطر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فقه شافعي
وبقيت جناياتٌ أُخَرُ آثرْتُ تركَها لئلاّ يطولَ الكلامُ. ولا تجِبُ الديةُ بقتلِ الحربيِّ، والمُرتدِّ، ومنْ وجبَ رَجْمُهُ بالبيِّنةِ، أو تَحَتَّمَ قتْلُهُ في المُحاربةِ، ولا على السيِّدِ بقتلِ عبدِهِ. فصل [كفارةُ القتلِ]: تجِبُ الكفَّارةُ على منْ قتلَ منْ يَحرُمُ قتلُهُ لحقِّ الله تعالى، خطأ كان أو عمدًا، سواءٌ لزمهُ قِصاصٌ، أو ديةٌ -كما لو قتل ولده-، أوْ لمْ يلزمهُ شيءٌ منهما، وهو عِتقُ رقبةٍ، فإنْ لمْ يجدْ فصيامُ شهرينِ مُتتابعينِ، فلوْ قتلَ نساءَ أهلِ الحربِ وأولادهُم فلا كفارة، لأنّهُم وأن حرُمَ قتُلهُمْ لكن لا لحقِّ اللهِ تعالى بلْ لحقِّ الغانمين. فصل [البُغاة]: إذا خرجَ على الإمامِ طائفةٌ من المسلمينَ وراموا خَلْعهُ، أو منعوا حقًّا شرعيًّا كالزَّكاةِ، وامتنَعوا بالحربِ، بعثَ إليهمْ وأزالَ علَّتهُم إن أمكن، فإنْ أبَوْا قاتلهُمْ بما لا يعُمُّ شرُّهُ كالنّار والمنجنيقِ، ولا يَتْبعُ مُدْبِرَهُمْ، ولا يقتُلُ جريحهُمْ، وما أتلفوهُ علينا أو أتلفناهُ عليهم في الحرْبِ لا ضمانَ فيه، وأحكامُ الإسلامِ جاريةٌ عليهم، ويَنفُذُ منْ حكمِ قاضيهِم ما يَنْفُذُ منْ حكمِ قاضينا وإنْ لمْ يمتنِعوا بالحربِ لمْ يُقاتِلْهُم.

1 / 232