فلها عقِبَ المُدَّةِ أن تُطالبهُ إمَّا بالطَّلاقِ أو بالوَطْءِ -إذا لمْ يكُنْ بهِ مانِعٌ يمنَعُهُ منَ الوَطْءِ- فإنْ جامعَ فذاكَ وإلا طلَّقَ عليهِ الحاكمُ، ومتى حلَفَ على أربعةِ أشهرٍ فما دونها، أو كانَ الزَّوجُ عِنِّينًا أو مجبوبًا فليْسَ مُولِيًا.
فصل [الظهار]:
الظِّهارُ هو أنْ يُشبِّهَ امرأتَهُ بظَهْرِ أُمِّهِ أو غيرِها منْ محارمِهِ، أو بِعُضْوٍ منْ أعضائِها، فيقول: أنتِ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أو كَفَرْجِها أو كَيَدِها، فإذا قالَ ذلكَ ووُجدَ العوْدُ لزِمتْهُ الكفَّارةُ، وحَرُمَ وطْؤُها حتَّى يُكفِّرَ، والعَوْدُ هو: أنْ يُمْسِكَها بعدَ الظِّهارِ زمنًا يُمكنُهُ أنْ يقولَ لها فيهِ أنتِ طالقٌ فلمْ يقُلْ، فإنْ عَقَّبَ الظِّهارَ بالطَّلاقِ على الفوْرِ طُلِّقَتْ ولا كفَّارةَ.
والكفَّارةُ: عِتْقُ رقَبَةٍ مُؤْمنةٍ، سَليمةٍ منَ العُيوبِ التي تَضُرُّ بالعَمَلِ، فإنْ لمْ يَجِدْ فصيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابعينِ، فإنْ لمْ يستطِعْ فإطعامُ ستِّينَ مِسْكينًا، كل مِسْكينٍ مُدًّا منْ قوتِ البلدِ حبًّا، بالنِّيَّةِ.
بابُ العدَّة:
[أ- عدَّةُ الطَّلاقِ]:
منْ طلَّقَ امرَأتَهُ قبْلَ الدُّخولِ فلا عدَّةَ عليْها، وإنْ طلَّقَ بعْدَهُ لزِمَتْها العِدَّةُ، سواءٌ كانَ الزَّوْجانِ صغيريْنِ أو بالِغيْنِ، أو أحدُهُما بالِغًا والآخرُ صغيرًا، والمُرادُ بالدُّخولِ الوَطْءَ، فلوْ خلا بها ولمْ يَطَأْها ثمَّ طلَّقَ فلا عِدَّةَ.
وإذا