192

عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

عمدة السالك وعدة الناسك

پوهندوی

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

خپرندوی

الشؤون الدينية -قطر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فقه شافعي
لمْ يكنْ عادلًا رُدَّ على ذوي الفروضِ منْ غيرِ الزوجينِ على قدْرِ فروضهم، إنْ كانَ ثَمَّ ذو فرضٍ. [توريث ذوي الأرحامِ]: وإلا فيصرفُ إلى ذوي الأرحامِ، فيقامُ كلُّ واحدٍ منهمْ مقامَ منْ يُدلي بهِ، فيُجعلُ ولدُ البناتِ والأخواتِ كأمهاتهمْ، وبناتُ الإخوةِ والأعمامِ كآبائهمْ، وأبو الأمِّ والخالُ والخالةُ كالأمِّ، والعمُّ للأمِّ والعمَّةُ كالأبِ. ولا يرثُ أحدٌ بالتعصيبِ وثَمَّ أقربَ منهُ، ولا يُعصِّبُ أحدٌ أختهُ، إلا الابنُ، وابنُ الابنِ، والأخُ، فإنهمْ يعصِّبونَ أخواتهمْ للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ، ويعصِّبُ ابنُ الابنِ منْ يحاذيهِ منْ بناتِ عمهِ، ويعصِّبُ منْ فوقهُ منْ عماتهِ وبناتِ عمِّ أبيهِ إذا لمْ يكنْ لهنَّ فرضٌ. ولا يشاركُ عاصبٌ ذا فرضٍ إلا المشرَّكةَ وهي: زوجٌ، وأمٌّ أو جدَّةٌ، واثنانِ فأكثرُ منَ الإخوةِ للأمِّ، وأخٌ شقيقٌ فأكثرُ: للزوجِ النصفُ، وللأمِّ أو الجدَّةِ السدُسُ، وللإخوةِ للأمِّ الثلُثُ يُشاركهم فيهِ الشقيقُ. ومتى وُجدَ في شخصٍ جهتا فرضٍ وتعصيبٍ، ورِثَ بهما، كابنِ عمٍّ هو زوجٌ، أو ابنُ عمٍّ هوَ أخٌ لأمٍّ.

1 / 197