190

عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

عمدة السالك وعدة الناسك

پوهندوی

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

خپرندوی

الشؤون الدينية -قطر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فقه شافعي
الشقيقِ. ولا يرثُ ابنُ الابنِ فسافلًا مع الابنِ، ولا معَ ابنِ ابنٍِ أقربَ منهُ. ولا الجداتُ كلُّهنَّ منْ أيِّ جهةٍ كُنَّ مع الأمِّ، ولا الجدُّ والجدَّةُ التي منْ جهةِ الأبِ مع الأبِ. وإذا استكملَ البناتُ الثلثينِ لمْ ترثْ بناتُ الابنِ إلا أنْ يكونَ في درجتهنَّ، أو أسفلَ منهنَّ ذكرٌ يعصبُهُنَّ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ. مثالُهُ: بنتانِ، وبنتُ ابنٍ: للبنتينِ الثلثان، ولا شيءَ لبنتِ الابنِ، فلو كانَ معها ابنُ ابنٍ، أو ابنُ ابنِ ابنٍ كانَ الباقي لها ولهُ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ. وإذا استكملت الأخواتُ الأشقاءُ الثلثينِ لم ترثِ الأخواتُ منَ الأب، إلا أنْ يكونَ معهُنَّ أخٌ لهنَّ فيعصبُهُنَّ، للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ. ومنْ لا يرثُ أصلًا لا يحجُبُ أحدًا، ومنْ يرثُ لكنَّهُ محجوبٌ لا يحجُبُ أيضًا حجْبَ حرمانٍ، لكنَّهُ قدْ يحجُبُ حجبَ تنقيصٍ، مثلُ الإخوةِ منَ الأمِّ مع الأبِ والأمِّ لا يرثونَ، ويحجبونَ الأمَّ من الثلثِ إلى السدُسِ. ومتى زادت الفُروضُ على السِّهامِ أُعيلتْ بالجُزءِ الزائدِ مثلَ مسألِةِ المباهلةِ، وهيَ: زوجٌ، وأمٌّ، وأختٌ شقيقةٌ: فللزوجِ النصفُ، وللأختِ النصفُ، استُغرقَ المالُ، والأمُّ لا تحجبُ، فيُفرضُ لها الثلُثُ، فتعالُ بفرضِ الأمِّ، فتنقسمُ منْ ثمانيةٍ: للزوجِ ثلاثةٌ، وللأختِ ثلاثةٌ، وللأمِّ اثنانِ.

1 / 195