188

عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

عمدة السالك وعدة الناسك

پوهندوی

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

خپرندوی

الشؤون الدينية -قطر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فقه شافعي
خيرٌ لهُ. د بنتانِ، وأمٌّ، وجدٌّ، وإخوةٌ: للبنتينِ الثلثانِ، وللأمِّ السدُسُ، وللجدِّ السدُسُ، وتسقُطُ الإخوةُ. - وإنْ اجتمعَ مع الجدِّ الإخوةُ الأشقاءُ، والإخوةُ للأبِ: فإنَّ الأشقاءَ عند المقاسمةِ يَعُدُّونَ على الجدِّ الإخوةَ منَ الأبِ، ثمَّ يأخذونَ نصيبهُمْ، مثالُهُ: جدٌّ، وأخٌ شقيقٌ، وأخٌ لأبٍ: للجدِّ الثلُثِ، والثلثانِ للأخِ الشقيقِ: الثلُثُ الذي خصَّهُ بالقسْمةِ، والثلُثِ الذي هوَ نصيبُ الأخِ منَ الأبِ، لأن الشقيقَ يحجِبُهُ فيعودُ نفعُهُ إليهِ، فإنْ كانَ الشقيقُ أختًا فردَةً كمَّلَ لها الأخُ منَ الأبِ النصفَ والباقي لهُ. ولا يُفرضُ للأختِ معَ الجدِّ إلا في الأكدَريةِ وهيَ: زوجٌ، وأمٌّ، وجدٌّ، وأختٌ شقيقةٌ: فللزوجِ النصفُ، وللأمِّ الثلثُ، وللجدِّ السدُسُ، استُغْرِقَ المالُ، وليسَ هنا منْ يحجبُ الأختَ عنْ فرضِها فتعولُ المسألةُ بنصيبِ الأختِ، فتقسَمُ منْ تسعةٍ: للزوجةِ ثلاثةٌ منَ التسعةِ، وللأمِّ اثنانِ، يبقى أربعةٌ وهيَ نصيبُ الأختِ والجدِّ، فتُجمعُ وتقسمُ بينها وبينهُ للذكرِ مثلُ حظِّ الأنثيينِ. ٩ - الجداتُ: أما الجدَّةُ، فإنْ كانت أمَّ الأمِّ، أوْ أمَّ أمَّ الأمِّ وهكذا. أو أمَّ الأبِ، أو أمَّ أمِّ الأبِ وهكذا، فلها السدُسُ، وإن اجتمعَ جدتانِ في درجةٍ فلهما السدُسُ، مثلُ أمِّ أبٍ، وأمِّ أمٍّ، أو أمِّ أمِّ أبٍ، وأمِّ أبي أبٍ، وإن كانت إحداهما أقربَ فإن كانتِ القُربى منْ جهةِ الأمِّ أسقطتِ البعدى، مثلُ أمِّ أمٍّ وأمِّ أمِّ أبٍ، وإنْ كانَت منْ جهةِ الأبِ لمْ تسقطِ البُعدى، بلْ يشتركانِ في السُدُسِ، مثلَ أمِّ

1 / 193