عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
160

عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

عمدة السالك وعدة الناسك

پوهندوی

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

خپرندوی

الشؤون الدينية -قطر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فقه شافعي
[كفالةُ البدنِ]: وتصحُّ الكفالةُ ببدنِ منْ عليهِ مالٌ أوْ عقوبةٌ لآدميٍّ كالقصاصِ وحدِّ القذفِ، بإذنِ المكفولِ، وإنْ كانَ عليهِ حدٌّ للهِ تعالى فلا تصحُّ، ثمَّ إذا صحَّتِ الكفالةُ فأطلقَ طولِبَ بهِ في الحالِ، وإنْ شَرَطَ أجلًا طولبَ بهِ عندَ الأجلِ، وإن انقطعَ خبرُهُ لمْ يطالبْ بهِ حتى يَعرفَ مكانهُ، ويُمهَلُ مدةَ الذهابِ والعودِ فإنْ لمْ يحضرهُ حُبسَ، ولا تلزمهُ غرامةُ ما عليهِ، وإنْ ماتَ المكفولُ سقطتِ الكفالةُ، لكنْ إنْ طولبَ بإحضارهِ قبلَ الدفنِ ليشهدَ على عينهِ وأمكنهُ ذاك لزمهُ. بابُ الشَرِكةِ تَصِحُّ من كلِّ جائزِ التصرُّفِ، وهي أنواعٌ أربعةٌ: [١ - شركةُ العِنان]: وإنما تصحُّ منها شركةُ العِنانِ خاصةً، وهي أن يأتيَ كلٌّ منهما بمالٍ، وتصحُّ على النقودِ وعلى مثليٍّ. ويُشترطُ أنْ يُخلطَ المالانِ بحيثُ لا يتميزانِ، وأنْ يكونَ مالُ أحدهِما من جنسِ مالِ الآخرِ وعلى صفتهِ، فلو كانَ لهذا ذهبٌ ولهذا فضةٌ، أو لهذا حنطةٌ ولهذا شعيرٌ، أو لهذا صحيحٌ ولهذا مكسَّرٌ لم يصحَّ. ويُشترطُ أن يأذنَ كلٌّ منهما للآخرِ في التصرُّفِ، فيتصرَّفُ كلٌّ منهما بالنظرِ والاحتياطِ، فلا يسافرُ بهِ ولا يبيعُ بمؤجَّلٍ، ولا يُشترطُ تساوي المالينِ، ويكونُ الربحُ والخسرانُ بينهُما على قدْرِ المالينِ، فإن شرَطا خلاف ذلكَ

1 / 165