عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

Ibn al-Naqib al-Shafi'i d. 769 AH
13

عمده سالک او ناسکانو لپاره عدده

عمدة السالك وعدة الناسك

پوهندوی

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

خپرندوی

الشؤون الدينية -قطر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۳۹۱ ه.ق

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فقه شافعي
فلو شك: هل لمس امرأة أم رجلًا، أو شعرًا أو بشرة، أو أجنبية أو محرمًا، لم ينقض. الرابع: مس فرج الآدمي بباطن الكف والأصابع خاصة، ولو سهوًا أو بلا شهوة، قبلًا أو دبرًا، ذكرًا أو أنثى، من نفسه أو من غيره، ولو من ميت وطفل ومحل جَبٍّ وإن اكتسى جلدًا، أو أشل -ولو مقطوعًا- وبيد شلاء، لا فرج بهيمة، ولا برؤوس الأصابع وما بينها وحرف الكف. ولا ينقض قيء، وفصد، ورعاف، وقهقهة مُصَلٍّ، وأكل لحم جزور، وغير ذلك. [الشك في الوضوء]: من تيقن حدثًا وشك في ارتفاعه فهو محدث، ومن تيقن طهرًا وشك في ارتفاعه فهو متطهر. وإن تيقنهما وشك في السابق منهما، فإن لم يعرف ما كان قبلهما، أو عرفه وكان طهرًا، وكان عادته تجديد الوضوء، لزمه الوضوء، فإن لم يكن عادته تجديد الوضوء، أو كان [ما قبله] حدثًا، فهو الآن متطهر. [محرمات الحدث]: ومن أحدث حرم عليه الصلاة، وسجود التلاوة والشكر، والطواف، وحمل المصحف ولو بعلاقته أو في صندوقه، ومسه سواء المكتوب وبين الأسطر والحواشي، وجلده وعلاقته وخريطته وصندوقه وهو فيهما. وكذا يحرم مس وحمل ما كتب لدراسة -ولو آية- كاللوح وغيره، ويحل حمل مصحف في

1 / 18