ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دراسه و تحقیق عمده الناظر
Abu al-Suud al-Husseini (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
268= ; لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه فالحكم ببقائه بلا دليل، كذا في التحرير
269= ومما فرع عليه الشقص إذا بيع من الدار وطلب الشريك الشفعة فأنكر المشتري ملك الطالب فيما في يده فالقول له ولا شفعة له إلا ببينة، ومنها: المفقود لا يرث عندنا ولا يورث وقدمنا فروعا مبنية عليه في قاعدة أن الحادث يضاف إلى أقرب أوقاته.
268= قوله: لأن موجب الوجود (¬1) الخ. أي: المثبت لحكم في الشرع (¬2) لا يوجب (¬3) بقاءه؛ لأن حكمه الإثبات، والبقاء [غير الثبوت فلا يثبت به البقاء كالإيجاد لا يوجب البقاء] (¬4)؛ لأن حكمه الوجود لا غير يعني: لما كان الإيجاد علة للوجود لا للبقاء لم يثبت [به البقاء حتى صرح بالإفناء بعد (¬5) الإيجاد] (¬6) ولو كان الإيجاد موجب للبقاء كما هو كان موجبا للوجود لما تصور الإفناء بعد الإيجاد؛ لاستحالة الفناء مع البقاء، وما (¬7) صح الإفناء علم أن الإيجاد لا يوجب البقاء "حموي" (¬8).
269= قوله: ومما فرع عليه. أي: على أنه حجة في الدفع لا في الاستحقاق ......
مخ ۴۷۷