ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دراسه و تحقیق عمده الناظر
Abu al-Suud al-Husseini (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
الفائدة الثالثة: في الاستصحاب، وهو 265= كما في التحرير: الحكم ببقاء أمر محقق لم يظن عدمه
ومنها: لو جامعها زوجها ثم اغتسلت، فخرج منها مني الزوج لا يجب عليها الغسل؛ لعدم غلبة ظنها أنه منيها (¬1) اه.
والذي يظهر [أن] (¬2) جواز قتله مشروط بما إذا لم يمكن دفعه إلا بقتله.
265= قوله: وهو (¬3) كما في «التحرير» الخ. وقال غيره: هو الحكم [بثبوت أمر في وقت آخر))، وهذا يشمل (¬4) نوعيه (¬5) وهما (¬6): جعل الحكم] (¬7) الثابت في الماضي مصاحبا للحال، أو جعل الحال مصاحبا لذلك الحكم. "حموي" (¬8).
مخ ۴۷۵