ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دراسه و تحقیق عمده الناظر
Abu al-Suud al-Husseini (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
وإذا اشتبهت الأواني البعض طاهر والبعض نجس (¬4): إن كانت الغلبة للطاهر ........................................................................ ...........
يتحرى، فيريق الذي في أكبر رأيه أنه نجس ويستعمل الطاهر، وإن كانت الغلبة للنجس أو استويا لا يتحرى، هذا في حال (¬1) الاختيار أما في حالة الاضطرار: يتحرى للشرب بالإجماع ولا يتحرى للوضوء عندنا ويتيمم، والأفضل أن يصب ذلك الماء أو يخلط (¬2) بعضه ببعض، فيصير كعادم الماء حتى يكون أبعد من الخلاف؛ لأن من الناس من يقول يتحرى وهو قول "الإمام الشافعي " [رضي الله عنه (¬3)] (¬4).
وعلى هذا الحكم المائعات كالدهن والخل واللبن والشراب/ (¬5).
مخ ۴۷۳