ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دراسه و تحقیق عمده الناظر
Abu al-Suud al-Husseini (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
الفائدة الثانية: الشك تساوي الطرفين 260= والظن الطرف الراجح وهو ترجيح جهة الصواب، والوهم رجحان جهة الخطأ
يكون بقي عليه شي من الفوائت فتقع عن السنن الرواتب، فيقرأ فيها الفاتحة والسورة.
وبهذا التقرير سقط ما قيل: لعله أن يقرأ في الظهر وما بعده بحذف لفظ سنة؛ لأن السنة ذات الأربع يجب أن يقرأ في كل ركعة الفاتحة والسورة.
بقي أن يقال: ظاهر كلام "المصنف" أنه يشرع فيها بنية السنة وليس كذلك؛ إذ الفريضة لا تتأدى (¬1) بنية السنة بل ينوي الفريضة مع القراءة في الكل "حموي" (¬2) بتصرف.
فالمراد من قول "المصنف": الأفضل أن يقرأ في سنة الظهر إلخ أي: أن يقرأ في هذه الفروض الفاتحة والسورة في جميع الركعات؛ لاحتمال وقوعها عن السنن بأن لم يبق عليه شيء من الفوائت.
260= قوله: والظن الطرف الراجح (¬3). قيل: كأنه أراد بجهة الصواب مطابقة (¬4) القواعد، وبجهة الخطأ عدمها، فالظن حينئذ: الطرف الراجح المطابق، كما أن الوهم: الطرف الراجح غير المطابق، وسكت عن الطرف المرجوح المطابق وغير المطابق، والمعروف أن الوهم: الطرف المرجوح مطلقا. "حموي" (¬5).
مخ ۴۶۷