ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دراسه و تحقیق عمده الناظر
Abu al-Suud al-Husseini (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
........................................................................ ...........
وهذا (¬1) وإن أطلقه يحمل على ما إذا [لم] (¬2) يمكنه قطع السيلان حقيقة أو حكما ولو بالربط والقرينة على ذلك تصريحه في رسالته الأخرى بأنه متى أمكن قطع السيلان يخرجه (¬3) / (¬4) من أن يكون معذورا سواء كان المانع من السيلان ربطا أو حشوا حتى أوجبوا ذلك عليه واستدل بما في «جامع الفتاوى» من أن المستحاضة إذا أمكنها حبس الدم لزمها وتكون كالأصحاء بخلاف الحائض الخ. [أي] (¬5) حيث لا يزول عنها وصف كونها حائضا وإن أمكنها حبس الدم، وبهذا التقرير تعلم ما على العلامة "الشرنبلالي" من المؤاخذة لجزمه بعدم النقض وعدم ذكره الخلاف مع أن عدم النقض مجرد رواية بشرط أن يكون الخارج ماء صافيا.
مخ ۴۶۱