448

دراسه و تحقیق عمده الناظر

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

والحاصل: أن القائل بعدم النقض في العصر/ (¬6) يقول بعدمه في المص (¬7)، والقائل بالنقض في المص يقول به أيضا في العصر، والإشكال إنما يتحقق أن لو قال شخص بالنقض في أحدهما وبعدمه في الآخر حتى (¬8) يطلب منه وجه الفرق ولم يقل ذلك أحد، وإذا كان كذلك فماء الحمصة (¬9) ناقض على ما هو الصحيح من عدم الفرق بين الخارج والمخرج ........................................................................ ...........

وعلى مقابله لا ينقض؛ لأن الخارج من بدن الإنسان إما خارج بنفسه أو مخرج بواسطة شيء وليس ثم شيء آخر يتفرع عليه.

وما ذكره العلامة "الشرنبلالي" (¬1) في رسالته (¬2) من عدم النقض بما يخرج منها مدعيا أنه مجرد رشح وما أورده من المنقول لا يستفاد منها ما ذكره.

ثم راجعت الرسالة المذكورة فرأيته ذكر آخرا تفصيلا محصله: أنه إن لم يسل بقوة نفسه فهو طاهر لا ينقض الوضوء ولا ينجس الثوب/ (¬3) [وإن كان له قوة السيلان بنفسه يكون نجسا ناقضا للوضوء، ويلزم غسل ما أصابه من الثوب] (¬4)، ولا يكون لصاحبه

...................................................................... ................

مخ ۴۵۷