406

دراسه و تحقیق عمده الناظر

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

227= قوله: حتى لو ادعى أنها مسكنه لم تقبل. لا يقال: اللام للاختصاص (¬4) وفي البزازية قوله: فلان ساكن هذه الدار له 228= إقرار منه بكونها له بخلاف زرع فلان، أو غرس، أو بناء وادعى أنه فعل ذلك بالأجر فهي للمقر

وهو/ (¬1) يعم الملك/ (¬2) والسكنى لأنا نقول: وهو كذلك غير أن المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل وهو اختصاص الملك، فلا تسمع دعوى غيره، ولعل "المصنف" بناه على أن اللام للملك حقيقة كما يفيده جعل المسألة من جزئيات قاعدة أن «الأصل في الكلام الحقيقة» اه. "حموي" (¬3).

228= قوله: إقرار [منه] (¬4) بكونها له. لاحقا أن الإضافة فيه من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله وكان إفادة الملك بطريق أن الفرد الكامل سكنى الملك فانصرف المطلق إليه. "حموي" (¬5).

مخ ۴۱۵