ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دراسه و تحقیق عمده الناظر
Abu al-Suud al-Husseini (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
ومحصلها: أنه إذا حلف على غيره أن لا يفعل كذا، كما لو حلف عليه أن لا يدخل هذه ........................................................................ ...........
الدار، فإن كانت الدار ملك [الحالف فبره] (¬1) بالقول وبالفعل حتى لو نهاه عن الدخول فدخل يحنث إلا إذا لم يقدر على منعه لظلمه، أو كانت الدار في إجارته.
وإن لم تكن/ (¬2) في ملكه فبره بالقول فقط، حتى لو قال له: لا تدخل فدخل لا ... يحنث اه.
ومنه يعلم جواب حادثة سئلت عنها وهي: أن شخصا حلف بالحرام على أخته أن لا تتكلم قبل خروجه من الدار، ثم أنها تكلمت قبل خروجه، فهل يقع عليه الطلاق ويكون بائنا؟ وهل إذا طلقها ثلاثا بعده يلحقها أم لا؟ فأجبت: بأنها حيث تكلمت قبل خروجه وقبل نهيه إياها عن الكلام فإنه يقع الطلاق؛ لأنه: حلف على ما لا يملك فبره بمجرد النهي، فإذا وجد المحلوف عليه قبل البر فإنه يحنث، ويكون طلقة بائنة، وإذا طلقها ثلاثا وهي في العدة فإنه يلحقها؛ لأن الطلاق الثلاث من قسم الصريح ذكره في «الدر» (¬3) تفريعا على ما ذكره في «الفتح» (¬4) من أن الصريح ما لا يحتاج إلى نية وإن كان الواقع/ (¬5) به بائنا.
مخ ۴۰۸