354

دراسه و تحقیق عمده الناظر

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

كان بحضرة الشهود يدل على هذا ما ذكره "شيخ الإسلام زكريا" (¬1) في «التحرير» (¬2) من أنه: ليس له تولي طرفي العقد إلا إذا زوج بنت ابنه من ابن ابنه الآخر (¬3) الخ. وأما إن حمل اشتراط إذنه على أنه بالنسبة لتزويجها من غيره، وإن كان بعيدا عما يفيده السياق فلا بد من إذنه عندنا أيضا كما يستفاد من عبارة «الدرر» حيث قال من كتاب الولاء (¬1): ويثبت به أي

والاحتياط اجتنابهن 200= مملوكات وحرائر

بالولاء العقل وهو من العاقلة وولاية/ (¬2) النكاح، وهذا وإن أطلقه محمول على الصغيرة؛ لأن الأب إذا لم يكن له ولاية إجبار على بنته البالغة فالمعتق بالأولى، وكما أن ولاية النكاح على العتيقة تثبت للمعتق وعصبته فكذا على أولاد العتيق مالم تكن أمهم حرة الأصل كما في «الدرر» (¬3) وعليه فتكون ولاية الإنكاح للأم دونه كذا بخط "شيخنا".

200= قوله: مملوكات وحرائر. أي مملوكات في احتمال، وحرائر في احتمال آخر. كذا في بعض النسخ بزيادة فإنهن، ويتعين حذفها والاقتصار [على قوله: والاحتياط اجتنابهن مملوكات وحرائر كما في بعض النسخ، والمعنى: أن اجتنابهن هو الاحتياط مطلقا سواء كنا في نفس الأمر مملوكات أو حرائر] (¬4) أما بالنسبة لاحتمال كونهن حرائر فظاهر كأن يكن قد أسلمن قبل الاستيلاء عليهن مثلا؛ إذ المسلم لا يسترق ابتداء بخلاف ما إذا أسلم فيما بعد؛ حيث لا ينافي بقاء الرق فيه، وأما بالنسبة لاحتمال كونهن مملوكات في نفس الأمر فلعدم القسمة/ (¬5) التي لا حيف فيها ولا ظلم.

مخ ۳۶۲