ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دراسه و تحقیق عمده الناظر
Abu al-Suud al-Husseini (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
قال في «البزازية» (¬2) في متفرقات كتاب البيوع: اشترى جارية يتزوجها احتياطا إن أراد وطأها؛ لأنها إن حرة ارتفعت الحرمة، وإن أمة فالنكاح لا يضر؛ لأن عادة الأتراك بيع الأولاد والزوجات، وهم وإن كانوا كفرة فالبيع في دار الإسلام (¬3) والذمي والحربي لا يملك بيع ولده في دار الاسلام، وإذا باع في دار الحرب إن أخرجه/ (¬4) المشتري منها كرها يتملكه، وإن خرج باختياره لا فالاحتياط النكاح وسيأتي في السير (¬5) تفاصيل المسألة "حموي" (¬1). بتصرف.
...................................................................... ................
وفي/ (¬2) «النهر» (¬3) عن «منية المفتي» (¬4): إذا باع الحربي ولده من مسلم في دار الحرب عن "الإمام": أنه يجوز ولا يجبر على الرد، وعن "أبي يوسف": [أنه يجبر] (¬5) إذا خاصم الحربي، ولو دخل دارنا بأمان مع ولده فباع الولد لا يجوز في الروايات كلها اه. لأن الولد دخل دارنا بالأمان وفي إجازة بيعه نقض الأمان "حموي" عن "الولوالجي" (¬6) / (¬7).
مخ ۳۵۵