ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دراسه و تحقیق عمده الناظر
Abu al-Suud al-Husseini (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
يوجد من الرضيعة مص، فإن وجد المص حرمت (¬1)، بخلاف ما بعده من مسألة «القنية» 193= فإن أخبر به عدل ثقة
حيث لا يصح تقييدها بعدم المص لتصريح المرأة بقولها: لم يكن في ثديي لبن.
193= قوله: فإن أخبر به عدل ثقة. قيل: يشكل على قوله: لا يثبت الرضاع ... إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين (¬1) لكنه يلائم قولهم: يقبل خبر ...............
مخ ۳۴۸