258

دراسه و تحقیق عمده الناظر

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو

إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يصح الخ.

وقوله: فإنه لا يصح أي: لا يعتبر إقراره بالطلاق.

131= ولو اختلفا في تغيير المبيع

فرع: أقر بالدين بعد الإبراء (¬1) منه لا يلزمه. ذكره "المصنف" أيضا/ (¬2) قبيل كتاب الصلح (¬3) [ووجه عدم اللزوم سقوطه بالإبراء (¬4)] (¬5).

مخ ۲۶۴