ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
دراسه و تحقیق عمده الناظر
Abu al-Suud al-Husseini (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
122= قوله: ولو قال: أعطيتنيها (¬5) وديعة (¬6). لا يخفى أنه لا فرق بينها وبين سابقتها إلا بقوله: في الأولى أخذتها وفي الثانية أعطيتنيها (¬7) مع زيادة دعوى الهلاك في الأولى، ولا يظهر لذلك تأثير في اختلاف الحكم "حموي" (¬1).
...................................................................... ................
وفيه نظر، لأنه (¬2) في المسألة الأولى أقر بالأخذ وهو سبب للضمان، وادعى على المالك البراءة من الضمان فلم يصدق بقوله، وفي الثانية ما أقر بالأخذ بل قال أعطيتنيها (¬3) وديعة، فلهذا لم يضمن (¬4).
o تتمة:
مخ ۲۵۷