دراسه و تحقیق عمده الناظر
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
ژانرونه
والاستقبال مترادفان، وبهذا التقرير تعلم أن معنى قول "المصنف": رفضه. أي بالسلام، أو الكلام، أو عمل آخر ينافي الصلاة. فإن قلت: حيث كان معنى قول "المصنف": ثم صلى ركعتين. أي بتحريمة مبتدأة فلأي شيء يسجد للسهو. قلت: صرح في «الفتح (¬1)» (¬2): بأنه يسجد للسهو في جميع صور الشك/ (¬3). لكن كان المناسب ذكر سجود السهو مقدما على قوله: ثم صلى ركعتين، لأن الشك هنا لم يكن/ (¬4) في الصلاة التي استقبلها مع أن سياق كلامهم يفيد أنه لا يسجد للسهو/ (¬5) لأجل الشك مطلقا بل هو بالنسبة لشك يترتب عليه التحري أو البناء على الأقل. يدل على ذلك ما وجدته فيما علقته على "ملا مسكين" ونصه: ((ولم يذكر "المصنف" سجود السهو في جميع صور الشك تبعا للهداية، وهو مما لا ينبغي إغفاله فإنه واجب سواء عمل بالتحري أو بنى على الأقل)) (¬6) «فتح» (¬7). وهو مقيد بما إذا ........................................................................ ...........
شغله الشك قدر ركن، ولم يشتغل حالة الشك بقراءة أو تسبيح. لكن في «السراج» (¬1) في البناء على الأقل يسجد للسهو، وفي البناء على غلبة الظن إن شغله التفكر قدر ركن سجد، وإلا فلا، والفرق في «البحر» (¬2) وفيما نحن فيه الشك/ (¬3) وإن وجد، لكن لم يوجد البناء على الأقل ولا على غلبة الظن فينبغي أن لا يسجد للسهو أصلا لا بالنسبة للصلاة التي [رفضها، ولا بالنسبة للصلاة التي استقبلها] (¬4).
مخ ۲۰۶