وقد عرفه "ابن خلدون" في «مقدمته» بقوله: ((هو معرفة أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحذر والندب والكراهة والإباحة وهي متلقاة الكتاب والسنة وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة فإذا استخرجت الأحكام من تلك الأدلة قيل لها فقه)) (¬1).
وعرفه "الآمدي" في «الإحكام» بأنه: (("العلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر والاستدلال".
فالعلم احتراز عن الظن بالأحكام الشرعية، فإنه وإن تجوز بإطلاق الفقه عليه في العرف العامي فليس فقيها في العرف اللغوي والأصولي، بل الفقه العلم بها أو العلم بالعمل بها، بناء على الإدراك القطعي وإن كانت ظنية في نفسها.
وقولنا: بجملة من الأحكام، احترز عن العلم بالحكم الواحد أو الاثنين لا غير فإنه لا يسمى في عرفهم فقها.
وإنما لم نقل بالأحكام؛ لأن ذلك يشعر بكون الفقه هو العلم بجملة الأحكام ويلزم منه أن لا يكون العلم بما دون ذلك فقها وليس كذلك.
وقولنا: الشرعية، احتراز عما ليس بشرعي كالأمور العقلية والحسية.
وقولنا: الفروعية: احتراز عن العلم بكون أنواع الأدلة حججا فإنه ليس فقها في العرف الأصولي وإن كان المعلوم حكما شرعيا نظريا لكونه غير فروعي.
وقولنا: بالنظر والاستدلال: احتراز عن علم الله تعالى بذلك وعلم جبريل والنبي عليه الصلاة والسلام فيما علمه بالوحي فإن علمه بذلك لا يكون فقها في العرف الأصولي إذ ليس طريق العلم في حقهم بذلك النظر والاستدلال)) (¬2).
* تعريف أصول الفقه
الأصل لغة: ما ينبني عليه غيره (¬3): أي من حيث أنه ينبني عليه الشيء فحسب.
مخ ۱۷