دراسه و تحقیق عمده الناظر
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
ژانرونه
يخرجه عن كونه يقينا، بيان ذلك:
أن الشك إنما ينشأ عن عدم دليل أو عن تقابل دليلين متساويين متحدين زمانا/ (¬1) ومحلا حتى لو اختلف زمانهما يكون الثاني ناسخا للأول إذا كان دليل الوجود دون البقاء، وإن اختلف محلهما فلا تقابل، وإن جهل حصل (¬2) الشك؛ لعدم الدليل على الزوال عن المحل الآخر والبقاء فيه، فإذا ثبت حكم يقينا لمحل معلوم فالشك في ثبوت ضد ذلك الحكم لذلك المحل إنما يتأتى من عدم دليل، أو من تقابل دليلين متساويين يقتضي أحدهما بقاء الحكم الأول والآخر/ (¬3) عدمه، وحينئذ يتساقطان، ويبقى الحكم الأول بدليله، فهذا معنى قولهم: اليقين لا يرتفع بالشك، وهذا هو القسم الأول من قسمي الشك، ولا يمكن أن يتأتى الشك حينئذ من دليل معارض لدليل الأول مساو له، بل يكون نسخا إن كان الأول دليل الوجود دون البقاء، وهو من القسم الثاني من قسمي الشك، أما إذا ثبت حكم يقينا لمحل مجهول فيمكن أن يقال: الشك في دليل معارض لدليل مساو له يثبت ضد ذلك
15= أن المراد لا يرتفع به حكم اليقين،
16= وعلى هذا التقدير يخلص الإشكال
17= في الحكم لا الدليل فنقول: وإن ثبت الشك في طهارة الباقي ونجاسته لكن لا يرتفع حكم ذلك اليقين السابق بنجاسته، وهو عدم جواز الصلاة،
مخ ۱۴۰