٥٩٢- وقال أبو زيد: وقد جاءت في ذلك رخصةٌ.
٥٩٣- وروى حمادٌ القشيري أن رسول الله ﷺ قال: إذا كتب أحدكم فليبدأ بنفسه، إلا إلى والد أو والدة أو إمام يخاف عقوبته.
٥٩٤- وروى نافعٌ، قال: كانت لابن عمر إلى معاوية حاجةٌ، فقالوا له: ابدأ به في الكتاب، فلم يزالوا به حتى كتب في الصك: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى معاوية من عبد الله.
٥٩٥- وروي، عن الأوزاعي، قال: كان يكتب إلى عمر بن عبد العزيز، فيبدأ به فلا ينكر ذلك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحجاج بن يوسف، فبدأ بالحجاج قبل نفسه، فقيل له في ذلك، فقال: بدأت به لأحقن دم رجل من المسلمين؛ فحقن له دمه.
٥٩٦- وكتب بكر بن عبد الله إلى عامل في حاجة، فكتب: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى فلان من بكر، فقيل له: تبدأ باسمه! فقال: وما علي أن أرضي صاحبي وتقضى حاجة أخي المسلم.
٥٩٧- ففي هذه الأحاديث الرخصة في تقديم اسم المكتوب إليه، إلا أن فيها «إلى» وليس فيها «لفلان»، غير أنه قد روي عن ابن عمر شيءٌ باللام.
٥٩٨- وروى عبد الله بن دينار، أ، عبد الله بن عمر، كتب إلى عبد الملك: