232

کتاب الهادي او 'عمدة الحازم په زیادتونو کې د ابي القاسم لنډیز'

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

پوهندوی

نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فَصْلٌ في الْبُيُوعِ الْمَنْهِيِّ عَنْهَا فيمَا رَوَى الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ ثَوْبِي هذَا عَلَى أَلَّا تُقَلِّبَهُ، وَلكِنْ إذَا لَمَسْتَهُ، وَقَعَ الْبَيْعُ. وَعَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهُوَ أَنْ يَقُولَ: أَيُّ ثَوْبِ نَبَذْتَهُ إِلَيَّ، فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا وَكَذا (١). وَعَنِ الْمُزَابَنَةِ وَهُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ في رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ. وَعَنِ الْمُحَاقَلَةِ، وَهُوَ بَيْعُ الْحَبِّ في سُنْبُلِهِ بِجِنْسِهِ (٢). وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ وَهُوَ مَجْهُولٌ إِلَّا بِشَرْطِ الْقَطْعِ (٣).

(١) رواه البخاري (٢٠٣٩)، كتاب: البيوع، باب: بيع المنابذة، ومسلم (١٥١١)، كتاب البيوع، من حديث أبو هريرة ﵁. (٢) رواه البخاري (٢٠٧٤)، كتاب: البيوع، باب: بيع المزابنة، ومسلم (١٥٤٦)، كتاب: البيوع، باب: كراء الأرض، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (٣) رواه البخاري (٢٠٧٧)، كتاب: البيوع، باب: بيع الثمر على رؤوس النخل، ومسلم (١٥٣٦)، كتاب: البيوع، باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، من حديث جابر ﵁.

1 / 238