کتاب الهادي او 'عمدة الحازم په زیادتونو کې د ابي القاسم لنډیز'

ابن قدامه المقدسي d. 620 AH
137

کتاب الهادي او 'عمدة الحازم په زیادتونو کې د ابي القاسم لنډیز'

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

پوهندوی

نور الدين طالب

خپرندوی

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

د خپرونکي ځای

قطر

ژانرونه

فَصْلٌ فِي الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ قَالَ النَّبيُّ ﷺ: "لَيْسَ فِي حَبٍّ وَلا تَمْرٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ" (١). وَقَالَ: "فِيمَا سَقَتِ الأَنْهَارُ وَالْغَيْمُ العُشُورُ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالسَّانِيَةِ (٢) نِصْفُ الْعُشْرِ" رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ (٣). وَلا تَجِبُ الزَّكَاةُ فِي حَبٍّ وَلا ثَمَرٍ، حَتَّى يَبْلُغَ بِالْكَيْلِ بَعْدَ التَّصْفِيَةِ وَالْجَفَافِ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ مِمَّا يُدَّخَرُ، إِلَّا الأَرُز وَالعَلَسَ -نَوْعٌ مِنَ الْحِنْطَةِ يُدَّخَرُ فِي قِشْرِهِ- فَإِنَّ نِصَابَهُمَا مَعَ قِشْرِهِمَا عَشَرَةُ أَوْسُقٍ. وَلا زَكَاةَ فِي الْقُطْنِ وَالزَّيْتُونِ وَالزَّعْفَرَانِ. وَعَنْهُ: فِيهَا الزَّكَاةُ.

(١) رواه مسلم (٩٧٩)، كتاب: الزكاة، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁. (٢) في "ط": "بالساقية". (٣) رواه مسلم (٩٨١)، كتاب: الزكاة، باب: ما فيه العشر أو نصف العشر، من حديث جابر بن عبد الله ﵁.

1 / 141