93

عمدة الفقه

عمدة الفقه

پوهندوی

أحمد محمد عزوز

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

١٤٢٥هـ

د چاپ کال

٢٠٠٤م

وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك.
باب الوليمة وهي دعوة العرس وهي مستحبة لقول رسول الله ﷺ لعبد الرحمن بن عوف حين أخبره أنه تزوج: "بارك الله لك أولم ولو بشاة" ١ والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله ﷺ: "ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله" ٢ ومن لم يحب أن يطعم دعا وانصرف. والنثار٣ والتقاطه مباح مع الكراهة وإن قسم على الحاضرين كان أولى.

١ أخرجه البخاري "٢٠٤٩"، ومسلم "١٤٢٧"، من حديث أنس بن مالك. ٢ أخرجه البخاري "٥١٧٧"، ومسلم "١٤٣٢"، من حديث أبي هريرة. ٣ النثار: ما نثر في حفلات السرور من حلوى أو نقود. انظر: القاموس الفقهي ص٣٤٧.

1 / 113