عمدة الفقه
عمدة الفقه
پوهندوی
أحمد محمد عزوز
خپرندوی
المكتبة العصرية
د ایډیشن شمېره
١٤٢٥هـ
د چاپ کال
٢٠٠٤م
يقيم عندها سبعا وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا١ وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي لأن النبي ﷺ لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال: "ليس بك هوان على أهلك إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي٢".
_________
١ أخرجه البخاري "٥٢١٤"، ومسلم ط١٤٦١"، من حديث أنس بن مالك.
٢ أخرجه مسلم "١٤٦٠"، من حديث أم سلمة.
فصل [في آداب الجماع] ويستحب التستر عند الجماع وأن يقول ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا" ١. _________ ١ أخرجه البخاري "٥١٦٥"، ومسلم "١٤٣٤"، من حديث ابن عباس.
فصل [في النشوز] وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم١. وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان فما فعلا من ذلك لزمهما. _________ ١ تقدم تخريجه ص٩٩.
باب الخلع ١ وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت أن لا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه. ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به. _________ ١ الخلع: أن يفارق الرجل امرأته على عوض تبذله له. انظر: الدر النقي ص٦٦٢.
فصل [في آداب الجماع] ويستحب التستر عند الجماع وأن يقول ما رواه ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضى بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا" ١. _________ ١ أخرجه البخاري "٥١٦٥"، ومسلم "١٤٣٤"، من حديث ابن عباس.
فصل [في النشوز] وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم١. وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح. وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان فما فعلا من ذلك لزمهما. _________ ١ تقدم تخريجه ص٩٩.
باب الخلع ١ وإذا كانت المرأة مبغضة للرجل وخافت أن لا تقيم حدود الله في طاعته فلها أن تفتدي نفسها منه بما تراضيا عليه. ويستحب أن لا يأخذ منها أكثر مما أعطاها فإذا خلعها أو طلقها بعوض بانت منه ولم يلحقها طلاقه بعد ذلك ولو واجهها به. _________ ١ الخلع: أن يفارق الرجل امرأته على عوض تبذله له. انظر: الدر النقي ص٦٦٢.
1 / 100