106

عمدة الفقه

عمدة الفقه

پوهندوی

أحمد محمد عزوز

خپرندوی

المكتبة العصرية

د ایډیشن شمېره

١٤٢٥هـ

د چاپ کال

٢٠٠٤م

تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة ولا صحيحة بشلاء وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف.
فصل [في القود والدية بالأجزاء] إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها. ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها ولا من الجرح حتى يبرأ. وسراية القود مهدرة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها.

1 / 130