500

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایډیټر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
"مِن محمدٍ النبيِّ إلى شُرَحبِيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، ونُعيم بنِ عبد كُلالٍ، والحارِث بنِ عَبْدِ كُلالٍ - قَيْلِ ذِي رُعَيْنِ- أما بعدُ ... "، وكانَ في كتابِه:
"مَنِ اعتبطَ مُؤمِنًا قتلًا عن بيّنةٍ، فإنّه قَوَدٌ؛ إلا أنْ يرضَى أولياءُ المقتُولِ، وأنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ؛ مِائةً مِن الإبل، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتينِ الديةُ، وفي البَيْضَتينِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الديةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيةُ، وفي العَيْنينِ الدِّيةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نصفُ الدِّيةِ، وفي المأمُومةِ ثُلُثُ الديةِ، وفي الجائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِن الإِبلِ، وفي كُلِّ أُصْبُعٍ من أصَابعِ اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ من الإِبلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ من الإِبل، وفي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِن الإِبلِ، وأنَّ الرجُلَ يُقْتَلُ بالمرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ". س (١).

(١) ضعيف؛ لأرساله، ولأَنه من رواية سليمان بن أرقم وهو متروك، ورواه النسائي (٨/ ٥٧ - ٥٨)، وانظر "البلوغ" (١١٨٨).

1 / 415