491

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایډیټر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
رأسُها مرضُوخًا (١) بين حجَرينِ. فقِيل: مَنْ فَعلَ هذا بكِ: فُلانٌ، فُلانٌ؟ حتَّى ذُكِرَ يهوديٌّ، فأومأتْ برأسِها، فأُخِذَ اليهوديّ، فاعترفَ، فأمرَ رسولُ الله ﷺ أنْ يُرَضَّ رأسُه بين حجرينِ (٢).
- وعن أنس؛ أنّ يهوديًا قتلَ جاريةً علي أوضاحٍ، فأقادَهُ رسولُ الله ﷺ بها. م س (٣) (٤).
٦٨٤ (٣٤٤) - عن أبي هُريرة ﵁، قال: لَمَّا فتحَ الله [﷿] (٥) علي رسُولِهِ مكَّةَ، قتلتْ هُذَيلٌ (٦) رجلًا من بني ليثٍ بقَتِيلٍ كانَ لهم في الجاهليّةِ، فقامَ النبيُّ ﷺ فقال: "إنَّ الله ﷿ قد حَبَسَ عن

(١) هكذا الأصل: "مرضوخًا"، وفي "الصغرى": "مرضوضًا". وكلاهما من تعبير الحافظ عبد الغني ﵀، والرضخ: الدق والكسر، وهو أيضًا: الشدخ.
(٢) رواه البخاري (٢٤١٣)، ومسلم (١٦٧٢) (١٧) بنحوه. تنبيه: زاد في "أ": "متفق عليه".
(٣) كذا بالأصل، وفي "أ": "أخرجه النسائي م".
(٤) قلت: هذا اللفظ ليس لمسلم، وإنما هو للنسائي (٨/ ٢٢)، وزاد بعد قوله: "أوضاح"، لفظ: "لها".
وللبخاري (٦٨٨٥) عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قتل يهوديًا بجارية قتلها علي أوضاحٍ لها. وعند البخاري (٦٨٧٩)، ومسلم (١٦٧٢): أن يهوديًا قتل جارية علي أوضاح لها، فقتلها بحجر. فجيء بها إلى النبي ﷺ وبها رمق - فقال لها: "أقتلك فلان؟ " فأشارت برأسها؛ أن لا. ثم قال لها الثانية. فأشارت برأسها؛ أن لا. ثم سألها الثالثة. فقالت: نعم. وأشارت برأسها. فقتله رسول الله ﷺ بين حجرين. و"الأوضاح": الحلي.
(٥) زيادة من "أ".
(٦) الَّذي في "الصحيحين": "خزاعة"، والحديث مذكور بلفظ: "هذيل" عند ابن الجارود (٥٠٨)، والنسائي في "الكبرى" (٣/ ٤٣٤)، وغيرهما.

1 / 406