411

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایډیټر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
ایوبیان
٥٥٥ - عن أبي رَافعٍ قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "الجارُ أحق بِصقبِهِ (١) ". خ (٢).
٥٥٦ - وعن جابرٍ قال: قضى رسولُ الله ﷺ بالشُّفْعَةِ في كُلِّ شِرْكٍ لم يُقْسَمْ؛ رَبْعَةٍ، أو حَائطٍ، لا يَحِلُّ له أن يَبِيعَ حتى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فإن

= أخرى على دقة المصنف ﵀ في "العمدة الكبرى"، إذ كان أورد هذا الحديث في "الصغرى" (٢٨٦) على أنه "متفق عليه"، وكنت بينت هناك ما في هذا العزو، ونقلت في ذلك كلام ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٣/ ق ٦٦/ أ).
"واعلم أن ابن الجوزي لما أخرج الحديث في "تحقيقه" من طريق أبي سلمة عن جابر. قال: انفرد بإخراجه البخاري. ولما أخرجه من طريق أبي الزبير عن جابر قال: انفرد به مسلم، وهذا هو التحقيق في العزو، وكأن المصنف أراد أن أصله في "الصحيحين" من حديث جابر وإن اختلفت الطريق إليه، فيتنبه لذلك".
ثم وجدت في النسخة "أ" قال: "خ".
والخلاصة أن صنيع المصنف هنا أدق وأصوب من صنيعه في "الصغرى" فهذا الحديث بهذا اللفظ رواه البخاري (٢٢١٣).
و"صرفت": بينت.
وأما لفظه الآخر، فهو الآتي بعد حديث.
(١) "السقب": بالسين المهملة، وأيضًا الصاد المهملة: القرب والملاصقة.
(٢) رواه البخاري (٢٢٥٨) من طريق عمرو بن الشريد، قال: "وقفت على سعد بن أبي وقاص فجاء المسور بن مخرمة، فوضع يده على إحدى منكبي، إذ جاء أبو رافع مولى النبي ﷺ، فقال: يا سعد! ابتع مني بيتي في دارك. فقال سعد: والله ما أبتاعهما. فقال السور: والله لتبتاعنهما. فقال سعد: والله لا أزيدك على أربعة آلاف منجمة أو مقطعة. قال أبو رافع: لقد أعطيت بها خمسمائة دينار، ولولا أني سمعت النبي ﷺ يقول: الجار أحق بسقبه ما أعطيتكها بأربعة آلاف وأنا أعطي بها خمسمائة دينار، فأعطاها إياه".
ومنجمة أو مقطعة: المراد مؤجلة على أقساط معلومة.

1 / 323