393

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایډیټر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مصر
سلطنتونه
ایوبیان
٥٢٠ (٢٧٢/ ١) - وعن ابن عباسٍ مثلُه (١). مُتَّفَقٌ عَلَيْه
٥٢١ - عن عثمان بنِ عفَّان ﵁؛ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: "إِذا بِعْتَ فَكِلْ، وإذَا ابْتَعْتَ فاكْتَلْ". خ (٢) [تَعْلِيقًا] (٣).
٥٢٢ (٢٧٣) - عن جَابر بن عبد الله؛ أنّه سمعَ رسولَ الله ﷺ يقولُ (٤) عامَ الفتحِ: "إنّ الله ورسُولَه حرَّمَ بيعَ الخمرِ، والميتةِ، والخِنْزِيرِ، والأصْنَامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيتَ شُحومَ الميتةِ؛ فإنّه يُطْلَى بها السُّفُنُ، وتُدْهَنُ بها الجلودُ، ويَسْتَصْبِحُ (٥) بها النَّاسُ؟ قال (٦): "لا. هُو حرَامٌ ". ثم قالَ رسولُ اللهِ ﷺ عند ذلكَ: "قاتَلَ اللهُ اليهودَ؛ إِنّ الله لما حرّمَ (٧) شُحومَها جَمَلُوه (٨)، ثم بَاعُوه، فأكلُوا ثمنَه". مُتَّفَقٌ عَلَيْه (٩).

(١) رواه البخاري (٢١٣٢)، ومسلم (١٥٢٥) ولفظه - كما عند مسلم - قال رسول الله ﷺ: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه" وهو للبخاري، لكن بلفظ: أن رسول الله ﷺ نهى أن يبيع الرجل طعامًا حتى يستوفيه. وفي لفظٍ لمسلم: "حتى يقبضه". وفي آخرٍ: "حتى يكتاله".
(٢) انظر صحيح البخاري. ٣٤ - كتاب البيوع. ٥١ - باب الكيل على البائع والمعطي. فقد أورده البخاري معلقًا، فقال: ويذكر عن عثمان ... وبعد أن أسنده الحافظ في "التغليق" (٣/ ٢٣٨) أورد طرقه وشواهده، ثم قال: "وبمجموع هذه الطرق يعرف أن للحديث أصلًا، والله أعلم".
(٣) زيادة من "أ"، وهي زيادة هامة.
(٤) زاد البخارى ومسلم: "وهو بمكة".
(٥) الاستصباح: الإضاءة.
(٦) في "أ": "فقال".
(٧) زاد مسلم: "عليهم".
(٨) جملوه: أذابوه. قاله المصنف في "الصغرى".
(٩) رواه البخاري (٢٢٣٦)، ومسلم (١٥٨١).

1 / 305