النَّحرِ؟ ". قِيل: نعم. قال: "فَانْفِرِي" (١).
٤٩٤ (٢٥٢) - عن ابنِ عبّاسٍ. قال: أُمِرَ النَّاسُ أن يكونَ آخرُ عهدِهم بالبَيْتِ، إلا أنّه خُفِّفَ عن المرأةِ الحائضِ. مُتَفَق عَلَيْهِ (٢).
٤٩٥ (٢٥٣) - عن عبد الله بن عمر قال: استأذنَ العبَّاس بنُ عبد المطلب رسولَ الله ﷺ أن يَبِيتَ بمكّة لَيالي مِنى؛ من أجل سِقَايَتِهِ، فأذِنَ له. متَّفق عَلَيهِ (٣).
٤٩٦ (٢٥٤) - وعن ابنِ عمر قالَ: جَمَعَ النبيُّ ﷺ بينَ المغربِ والعِشَاءِ بجَمْعٍ، كلُّ واحدةٍ منهما بإقَامةٍ، ولم يُسبِّحْ بينهما (٤)، ولا على إِثْرِ كلِّ واحدةٍ منهما. متّفق عَلَيهِ.
• لفظُ البخاري (٥).
• ومسلمٌ نحوَه، إلا أنه لم يذكر: ولم يُسَبَحْ بينهما .......
إلى آخره (٦).
= وعلى الوجوه كلها، فإنه دعاء لا يراد به وقوعه، إنما هو عادة بينهم، كقولهم: لا أبالك، وتربت يمينك، ونحوها". قاله البغوى في "شرح السنة" (٧/ ٢٣٥).
(١) رواه البخاري- والسياق له- (١٧٧١)، ومسلم (١٢١١) (٣٨٧).
(٢) رواه البخاري (١٧٥٥)، ومسلم (١٣٢٨)، وليس عند البخاري لفظ: "المرأة".
(٣) رواه البخاري (١٦٣٤)، ومسلم (١٣١٥).
(٤) أي: لم يصل بينهما نافلة، وفي رواية لمسلم: "ليس بينهما سجدة".
(٥) رواه البخاري (١٦٧٣).
(٦) انظر "صحيح مسلم". كتاب الحج. باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة (٢/ ٩٣٧).