374

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

ایډیټر

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

سیمې
مصر
سلطنتونه
ایوبیان
١٣ - باب الرمي والحلق
٤٨٦ (٢٤٨) - عن عبد الله بنِ عَمرو ﵄ (١) أن رسولَ الله ﷺ وقفَ في حَجّةِ الودَاع (٢)، فجعَلُوا يسألُونَه. فقالَ رجلٌ: لم أَشْعُرْ فحلَقتُ قبلَ أن أذبح؟ قال: "اذبَح، ولا حَرَج". وجاءَ آخرٌ، فقال: لم أشعُرْ! فنحرتُ قبلَ أن أرمي؟ فقال: "ارمِ، ولا حَرَجَ"، فما سُئِلَ يومئذٍ عن شيءٍ قُدِّمَ ولا أُخِّرَ، إلا قال: "افْعَلْ، ولا حَرَجَ" (٣).
٤٨٧ (٢٤٩) - عن عبد الرحمن بنِ يزيد النَّخَعِي (٤) أنَّه حجَّ مع ابنٍ مسعودٍ، فرآه يرمي الجمرةَ الكُبرى بسبعِ حَصَياتٍ، فجعلَ البيتَ عن يَسَارِهِ، ومِنى عن يمينِه، ثم قالَ: هذا مَقامُ الذي أُنزِلتْ عليه سُورةُ البقرة ﷺ (٥). مُتَّفَقٌ عَليهِما.

(١) هو: عبد الله بن عمرو بن العاصي ﵄، وكان وقع في بعض نسخ "الصغرى" على الصواب، وفي البعض الآخر: "عبد الله بن عُمر" لا ابن عَمرو على سبيل الغلط، انظر "الصغرى" حديث رقم (٢٤٨).
(٢) كان هذا في منى عند الجمرة يوم النحر، كما في "الصحيحين".
(٣) رواه البخاري (٨٣)، ومسلم (١٣٠٦).
تنبيه: ش جاء فى "أ": "متفق عليه" عقب الحديث، ولا محل لها هنا؛ إذ بعد الحديث التالي قال: "متفق عليهما".
(٤) هو: عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي، أبو بكر الكوفي، تابعي، ثقة، روى له الجماعة مات سنة ثلاث وثمانين.
(٥) رواه البخاري (١٧٤٩)، ومسلم (١٢٩٦) (٣٠٧).
وتخصيص عبد الله سورة البقرة بالذكر؛ لأن معظم أحكام الحج فيها مذكورة، والله أعلم. قاله القرطبى في "المفهم" (٣/ ٣٨٨).

1 / 285