٦ - كتاب الحج
١ - باب وجوب الحج
٤٣٠ - عن عبدِ الله بنِ عُمر ﵁، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ فقالَ: يا رسولَ الله! ما يُوجبُ الحجّ؟ قال: "الزَّادُ والرَّاحِلةُ". ت. وقال: حدِيثٌ حسنٌ (١).
٤٣١ - عن عليٍّ ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَنْ مَلَكَ زادًا، ورَاحِلةً تُبلِّغُهُ إلى بيتِ الله، ولمْ يحجّ، فلا عليه أن يموتَ يهوديًّا أو نَصْرانيًّا؛ وذلك أنَّ الله ﷿ يقولُ في كتابه: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] ". ت. وقال:
حدِيثٌ غرِيبٌ، لا نعرِفُه إلا من هذا الوجهِ، رواه هلال بنُ عبد الله مولى رَبِيعة بن عَمرو بن مُسلم البَاهليّ، عن أبي إسحاقَ الهَمْدَانيّ، عن الحارثِ، عن عليٍّ. وهلالٌ مجهولٌ (٢).
(١) ضعيف جدًّا. رواه الترمذي (٨١٣) من طريق إبراهيم بن يزيد، عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر به.
وفي "السنن" بعد قوله: "حسن": "والعمل عليه عند أهل العلم؛ أن الرجل إذا ملك زادًا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم: هو ابن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه".
قلت: بل هو متروك، كما قال أحمد والنسائي.
(٢) ضعيف جدًّا. رواه الترمذي (٨١٢). وهكذا نقل الحافظ عبد الغني عن الترمذي، والذي في "السنن" قوله: "هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال، وهلال بن =