301

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
فعمِلَ به أبو بكرٍ حتى قُبِض، ثم عَمِلَ به عمرُ حتى قُبِضَ، فكان فيه: "في كلّ خمس من الإبل شاةٌ ... " وذكر نحو ما تقدَّم إلى قوله: "ومَا كانَ من خَلِيطين، فإنَّهما يتراجَعَانِ بالسَّوِيَّةِ". د ت (١). ٣٥٦ - وعن مُعاذ بن جَبَلٍ؛ أنّ النبيَّ ﷺ لما وجَّههُ إلى اليمنِ أمرَه أن يأخذَ مِن البقرِ من كل ثلاثين تَبِيعًا أو تبيعة، ومن كلِّ أربعين مُسِنّةً، ومن كلِّ حالمٍ- يعني: محتلمًا- دينارًا أو عدْلَه من المعافرِ؛ ثيابٌ تكونُ باليمنَ. د ت (٢).

(١) صحيح. رواه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١). (٢) صحيح. رواه أبو داود- واللفظ له- (١٥٧٦)، والترمذي (٦٢٣). وقال الترمذي: "هذا حديث حسن". و"التبيع": "ولد البقرة أول سنة، وبقرة متبع: معها ولدها". "نهاية". و"المسن: هو ذو الحولين و"عدله": بفتح العين المهملة وكسرها. أي: المثل. وقيل: بالفتح ما عادله من جنسه. وبالكسر ما ليس من جنسه. وقيل بالعكس. و"معافر": على وزن "مساجد" حيّ باليمن تنسب هذه الثياب إليهم.

1 / 212