272

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
٣١٥ - عن المغيرة بنِ شُعبة؛ أنّ النبيَّ ﷺ قال: "الرَّاكبُ خلفَ الجنازةِ، والماشِي حيثُ شاءَ منها، والطِّفلُ يُصلَّي عليه". س ت وقال: حديثٌ حسنٌ صحِيحٌ (١). ٣١٦ - عن عامِر بن سعد بن أبي وقّاصٍ؛ أن سعد بنَ أبي وقّاصٍ قال في مرضِه الذي هَلَكَ فيه: الحدُوا لي لحدًا، وانصبُوا عليّ اللَّبِن نَصبًا كما صُنعَ برسُولِ الله ﷺ. م س (٢).

=١٠ - معمر: رواه ابن عبد البر (١٢/ ٩٣) وفي "المصنف" (٣/ ٤٤٤/ ٦٢٥٩)، وحسنه الترمذي (١٠٠٩) ما يخالفه، وهو الصواب كما نقل الترمذي. والله أعلم. ١١ و١٢ و١٣ - منصور بن المعتمر، وبكر بن وائل الكوفي، وزياد بن سعد: رواه النسائي (٤/ ٥٦)، والترمذي (١٠٠٨)، والبيهقي (٤/ ٢٤) من طريق همام قال: حدثنا سفيان ومنصور وزياد وبكر بن وائل، كلهم ذكروا أنهم سمعوا من الزهري يحدث أن سالمًا أخبره، أن أباه أخبره؛ أنه رأى النبي ﷺ وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة. بكر وحده لم يذكر عثمان. قال النسائي: "هذا خطأ، والصواب مرسل". وقال البيهقي: "تفرد به همام، وهو ثقة". قلت: وقول النسائي: "هذا خطأ" يحتمل أن يقصد بذلك أن الخطأ من سفيان كما تقدم عن غيره، ولكن هذا مردود بأنه توبع عليه كما في هذه الرواية، وكما تقدم. وإن قصد بذلك أن الخطأ من همام، فهو مردود أيضًا بقول البيهقي، ثم هو أيضًا متابع كما عند ابن شاهين، ولتمام البحث انظره هناك. (١) صحيح. رواه النسائي (٤/ ٥٥ - ٥٦ و٥٨)، والترمذي (١٠٣١)، وانظر "ناسخ الحديث" (٣٣٣ بتحقيقي). (٢) رواه مسلم- واللفظ له- (٩٦٦)، والنسائي (٤/ ٨٠). قال النووي: "اللحد: هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر، وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق، إذا أمكن اللحد، وأجمعوا علي جواز اللحد=

1 / 182