عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عبد الغني مقدسي d. 600 AH
204

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
قال: "إنّ هذه الصَّلاةَ لا يَصْلُحُ فيها شيءٌ مِن كَلامَ النَاسِ، إنَّما هي التَّسْبِيحُ، والتَكبِيرُ، وقراءةُ القُراَنِ". أو كما قالَ رسولُ الله ﷺ. وذكر الحديث. د م س (١). ٢١٠ - عن سَمُرة بنِ جُنْدَب، عن النبيِّ ﷺ؛ أنَّه كانَ يَسْكُتُ سَكْتَتين: إذا استفْتَحَ، وإذا فَرَغَ مِن القِراءةِ كُلِّها. د ت ق (٢). ١١ - باب قراءة المأموم ٢١١ - عن أبي موسى الأَشْعرِيّ ﵁، قال: إنَ رسول الله ﷺ خَطَبَنَا، فبيّن لنا سُنتنا، وعَلَّمنا صَلاتَنا، فقال: "إذا صَلَّيتُم فأقِيمُوا صُفُوفَكُم، وليَؤُمَّكم أحدُكم، فإذا كبَّرَ فكبِّروا، وإذا قرأَ فأنْصِتُوا، وإذا قال: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ فقُولُواْ آمين. يُجِبْكم الله. وإذا كبَّر وركَعَ فكبِّروا واركَعُوا؛ فإنَّ الإِمامَ

(١) رواه أو داود (٩٣٠)، ورواه مسلم (٥٣٧) في كتاب الساجد ومواضع الصلاة، وفى كتاب السلام أيضًا. ورواه النسائي (١٢١٨). وقوله: "كهرني". يعني: نهرني، والكهر: الانتهار، وقد كهره يكهره إذا زبره، واستقبله بوجه عبوس. انظر "النهاية". (٢) ضعيف. رواه أبو داود- والسياق له- (٧٧٨)، والترمذي (٢٥١)، وابن ماجه (٨٤٤) بمعناه وهو من طريق احسن بن أبي الحسن البصري، عن سمرة. والحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة كما رجح ذلك جمع من الحفاظ. ثم لو سُلِّم بسماعه مطلقًا من سمرة، فهو معدود في المدلسين: "فلا يحمل روايته لهذا الحديث أو غيره على الاتصال إلا إذا صرح بالسماع، وهذا مفقود في هذا الحديث، بل في بعض الروايات ما يشير إلى الانقطاع ... ولذلك فالحديث لا يحتج به"، قاله شيخنا في "الإرواء" (٢/ ٢٨٨).

1 / 113