163

عمده د احکامو د خیر الانام له خبرو نه

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

پوهندوی

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

خپرندوی

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

د خپرونکي ځای

الرياض - المملكة العربية السعودية

ژانرونه

فقه
- وفي روايةٍ: كان يُوتِرُ علي بعيرِهِ (١). مُتَفَقٌ عَلَيْهِ. - ولمسلمٍ: غيرَ أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتُوبةَ (٢). - وللبُخاري: إلا الفرائِضَ (٣). ١٤٥ (٧٦) - عن عبد الله بنِ عُمر ﵁، قال: بينمَا الناسُ بقُباءَ (٤) في صَلاةِ الصُّبح، إذ جاءَهم آتٍ، فقال: إِنَّ النبيَّ ﷺ قد أُنزِل عليه الليلةَ قُرآنٌ، وقد أُمِرَ أنْ يستقبِلَ القِبْلةَ (٥)، فاستقْبَلُوها (٦) وكانت وُجوهُهم إلى الشام، فاستدَارُوا إلى الكعبةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٧).

= وأما قوله: "حيث كان وجهه": فهذا بعد البدء في الصلاة، وإلا فعند تكبيرة الاحرام يستحب له استقبال القبلة؛ لما روى أبو داود (١٢٢٥) بسند حسن، عن أنس بن مالك، أن رسول الله ﷺ كان إذا سافر فأراد أن يطوع، استقبل بناقته القبلة فكبر، ثم صلى حيث وجهه ركابه. (١) رواه البخاري (٩٩٩)، ومسلم (٧٠٠) (٣٦)، وعندهما: "البعير" بغير هاء الإضافة. (٢) مسلم برقم (٧٠٠) (٣٩)، وهي أيضًا للبخاري (١٠٩٨). (٣) البخاري برقم (١٠٠٠). (٤) بالمد والقصر، يذكر ويؤنث، يصرف ولا يصرف، هو موضع معروف بقرب المدينة علي ثلاثة أميال. قاله النووي. (٥) كذا الأصل، وفي "الصحيحين": "الكعبة". (٦) قال النووي (٥/ ١٣): "روي فاستقبلوها بكسر الباء وفتحها، والكسر أصح وأشهر، وهو الذي يقتضيه تمام الكلام بعده". وانظر "الفتح" (١/ ٥٠٦). (٧) رواه البخاري (٤٠٣)، ومسلم (٥٢٦). وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو: ٧٧ - عن أنس بن سيرين ﵁ قال: استقبلْنَا أنسًا حين قدِمَ من الشام، فلقيناهُ بعين التمرِ، فرأيتهُ يصلِّي علي حمارٍ، ووجهُهُ من ذا الجانب - يعني: عن =

1 / 72